Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الواحد والعشرون] جامع الإقرار في السرقة عن محنة أو غير محنة ثم يرجع وكيف إن أخرجها، وفي حبس المتهم وعقوبته ويمينه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٢٣٤

هذه هي؟ قال: ليس في الدنانير تعيين.

قال: وإذا اعترف بعد أن ضرب عشرة أسواط، أو حبس ليلة لم يلزمه إقراره، كان الوالي عدلاً، أو غير عدل، وربما أخطأ العدل، وقد قال رجل لعمر بن عبد العزيز: إن ضربتي سوطاً واحداً أقررت على نفسي، فقال: ماله قبحه الله؟

فإذا أقر على خوف لم يلزمه إقراره إلا أن يعين،- يعني يرى بعض ما أقر به-.

وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن أقر بسرقة وعينها-