Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الواحد والعشرون] جامع الإقرار في السرقة عن محنة أو غير محنة ثم يرجع وكيف إن أخرجها، وفي حبس المتهم وعقوبته ويمينه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ٢٣٠

[الباب الواحد والعشرون] جامع الإقرار في السرقة عن محنة أو غير محنة ثم يرجع وكيف إن أخرجها، وفي حبس المتهم وعقوبته ويمينه

والقطع في السرقة يجب بأمرين:

إما بشاهدين، أو بإقرار يثبت عليه المقر حتى يحد، وإن رجع أقيل.

لما روي أن النبي ﷺ أتى بلص اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع، فقال له النبي ﷺ: (ما إخالك سرقت)، فقال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، (فأمر به فقطع)، فقال: (استغفر الله وتب إليه) قال: استغفرته وتبت إليه، فقال: (اللهم تب عليه).