Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب [السادس] في السارق يؤخذ في الحرز بالمتاع أو بعد أن ألقاه خارجا, أو ناوله لغيره فيه, أو من باب الحرز, أو النقب, أو ربطه بحبل, وما يكون حرزا أم لا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٢/ ١٤٥

وكان أشهب رأى أن المناولة كالرباط.

قال ابن القاسم: ولو قربه الداخل إلى باب الحرز أو النقب فتناوله الخارج؛ قطع الخارج وحده.

[٢٢ - فصل: فيمن جَرَّ شيئاً من حرزه, أو أشار لدابة بعلف فتبعته]

قال: وإذا نقب السارق الحرز وأدخل يده فأخرج الثوب أو جره بقصبة أو عود؛ قطع.

ومن العتبية قال أشهب عن مالك في الذي يأتي الشاة بالعلف وهي في حرزها يشير إليها بالعلف حتى تخرج إليه, قال مالك: لا يقطع. وقال ابن القاسم وأشهب: يقطع.

٢٣ - فصل [ما يكون حرزاً وما لا يكون]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ويقطع من سرق من الحوانيت, أو