Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب العاشر] باب الرد على من لا يستكمل المال من ذوي السهام

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢١/ ٤٥٥

[الباب العاشر] باب الرد على من لا يستكمل المال من ذوي السهام

[فصل ١ - عدة من يرد عليهم]

قال أبو بكر: أجمع المسلمون أن لا يرد على زوج لا زوجة، وأن الباقي بعد فرضهما على مذهب من لا يورث من ذوي الأرحام لبيت مال المسلمين أو للفقراء والمساكين، وعلى مذهب من ذهب إلى توريث ذوي الأرحام يكون الباقي بعد فرض الزوجين لذوي الرحام، وبيان ذلك في توريث ذوي الأرحام.

واختلف الصحابة ﵃ في الرد على غير الزوجين من ذوي السهام إذا لم يستوعب سهامهم المال.

فذهب زيد بن ثابتك إلى أن لا يرد على أحد من الورثة، وأن الباقي بعد فرض أهل الفرائض لبيت مال المسلمين، أو للفقراء أو المساكين.