Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الحادي عشر] ما يجوز قسمه بالسهم وما لا يجوز وقسمة الحلي ومن لم يرض بما خرج له بالسهم, أو قال للقاسم: غلطت أو لم تعدل وشراء ما يخرج بالسهم, وقسم الشيء الغائب أو بالخيار

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٠/ ٣١٠

المعارضة, أو يتغير بنيانها في طائفة دون أخرى, فلا يقدر حينئذ على التعديل,

إلا أن تكون غيبته قريبة جدا فيجوز قسمها بالقرعة.

[فصل ٧ - شرط الخيار في القسمة]

قال مالك: ولو قسما دارا أو رقيقا أو عروضا على أن لحدهما الخيار أياما

يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فذلك جائز.

قال ابن القاسم: وليس لمن لا خيار له منهما رد وذلك لمشترطه, وإذا

بنى من له الخيار أو هدم أو سام بها للبيع, فذلك رضا كالبيوع.