Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الحادي عشر] ما يجوز قسمه بالسهم وما لا يجوز وقسمة الحلي ومن لم يرض بما خرج له بالسهم, أو قال للقاسم: غلطت أو لم تعدل وشراء ما يخرج بالسهم, وقسم الشيء الغائب أو بالخيار

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٠/ ٣٠٩

[فصل ٥ - في قسمة ما لا يعرف]

قال ابن القاسم: وإذا ورثا نخلا وكرما ولم يعرفاه ولا رأياه, أو عرف ذلك أحدهما

فرضيا بأن يأخذ أحدهما الكرم ويأخذ الآخر النخل لم يجز ذلك عند مالك, إلا أن

يكونا قد رأيا ذلك أو وصف لهما فيجوز على ما تراضيا عليه.

[فصل ٦ - في قسم الشيء الغائب بالوصف]

ولا بأس أن يقتسما دارا غائبة على ما يوصف لهما من بيوتها وساحتها ويميزا

حصتيهما منها بالصفة, كما يجوز بيعها بالصفة.

قال ابن عبدوس: قال سحنون: لا تقسم إلا بتراض بغير قرعة, ولا يجوز

بالقرعة لا يجبر عليه من أباه؛ لأن القسمة بالقرعة لا تكون إلا باعتدال

القيمة.

ولا يقوم دارا بمصر من هو بإفريقية؛ إذ قد تحول أسواقها من يوم