الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٠/ ١٤٧
[الباب الثامن عشر] فيمن ابتاع شقصا ودراهم بعبد وما لا شفعة فيه
[فصل ١ - الشفعة فيمن ابتاع عبد بشقص ودراهم]
قال مالك: ومن ابتاع عبدا قيمته ألف درهم بألف درهم وبشقص قيمته ألف درهم، ففي الشقص الشفعة بنصف قيمة العبد وذلك خمسمائة.
[فصل ٢ - الشفعة في العرض التي لا ينقسم]
قال مالك: ومن كان بينه وبين رجل عرض مما لا ينقسم، فأراد بيع حصته، قيل لشريكه: بع معه أو خذ بما يعطى، فإن رضي وباع حصته شائعة فلا شفعة لشريكه.
[فصل ٣ - الشفعة في العيون والآبار]
قال: وإن كان بينهما أرض ونخل ولها عين، فاقتسما الأرض والنخل خاصة، ثم