الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢/ ٧٥٦
[باب -٧ -] ما جاء في ركعتي الفجر
[فصل -١ - فى حكم ركعتى الفجر]
وركع الرسول ﷺ ركعتى الفجر, وقال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». وندب إليهما, ورغب فيهما, وداوم عليهما.
وقال مالك ﵀: ركعتا الفجر يستحب العمل بهما, والوتر أوجب منهما بكثير.
وكان ابن عمر لا يركعهما فى السفر.
ابن المواز: قال ابن عبد الحكم وأصبغ: ليستا بسنة.
قال أصبغ: وهما من الرغائب.
وقال أشهب فى المجموعة: إنهما سنة, وليستا كالوتر, كما ليس غسل العيدين كغسل الجمعة ودخول مكة.
م فوجه القول الأول: أن السنة ما صلاها النبى ﷺ فى جماعة, وداوم