الجامع لمسائل المدونة
[الباب الثاني عشر] جامع مسائل مما ليس في المدونة
[(١) فصل: في تصدق الرجل بماله كله]
ومن كتاب محمد والعتبية قال مالك: يجوز للرجل أن يتصدَّق بماله كله في صحته؛ وقد فعله الصِّدِّيق ﵁.
وقال سحنون في العتبية: إذا تصدَّق بجُلّ ماله ولم يكن فيما أبقى منه ما يكفيه رُدَّت صدقته, وإن كان فيما أبقى منه ما يكفيه لم تُرَدّ.
قال غيره من البغداديين: نحن نكره له ذلك, وليبق على نفسه؛ لأن الله ﷾ ورسوله ﷺ قد دلنا أن الإبقاء على الوارث أولى, فإبقاء المرء على نفسه أكثر وأولى من الإبقاء على الوارث.
[المسألة الأولى: في تصدق الرجل بماله كله على أحد بنيه]
قال مالك في الكتابين: ويُكْرَه أن ينحل أحد بنيه ماله كُلّه أو جُلّه مثل أن يفعل ذلك للصغير ويدع الكبير, قيل له: أَفْيُرَدُّ؟ فلم يقل في الرد شيئاً.
أشهب: قلت له: فالحديث في الذي نحل ابنه عبداً له, فقال له النبي ﵊: «أَكُلَّ ولدك نحلت مثل هذا؟ قال: لا, قال