الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١٧/ ٥٦٣
كتاب الرجوع عن الشهادات
[الباب الأول] في الرجوع عن الشهادات وما يلزم الراجع عن شهادته
[الفصل ١ - من أغرم رجلاً شيئاً بشهادة أخطأ فيها كان عليه غرم خطئه]
روى المغيرة عن أبي ذؤيب أن الرسول ﷺ قال في شاهد شهد ثم رجع عن شهادته بعد أن حكم بها ﷺ فقال ﵇: «تمضي شهادته الأولى لأهلها وهي الشهادة والآخرة باطلة». وأخذ بذلك مالك وغيره.
قال ابن المواز: لم يحفظ أصحاب مالك عنه في أن يغرم الشاهد جواباً، إلا أن جميع أصحابه يرون أن يغرم ما أتلف بشهادته إذا أقر بتعمد الزور، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة.
قال سحنون: وروى ابن وهب عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رجلين شهدا عنده على رجل أنه سرق، فقطعت يده، ثم أتيا بآخر فقالا: كنا وهمنا وهذا هو، فأبطل شهادتهما على الآخر، وأغرمهما دية الأول، وقالوا: لو علمت أنكما تعمدتما قطعه