الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١٧/ ٤٠٨
[الباب الثالث] جامع القول في شهادة النساء
[الفصل ١ - فيما تقبل في شهادة النساء]
ذكر الله ﷿ شهادة النساء في آية الدين فقال: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة:٢٨٢]، فأجيزت في الأموال خاصة.
وأجاز العلماء شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه غيرهن؛ للضرورة مثل ما أجيزت شهادة الصبيان بينهم في الجراح للضرورة. د
قال سحنون: ولا تجوز شهادة النساء إلا فيما يجوز فيه شاهد ويمين.
ومن المدونة قال مالك: وتجوز في الاستهلال والولادة شهادة امرأتين مسلمتين عدلتين.
قال ابن القاسم: وتجوز في الرضاع وعيوب الفرج ومعرفة حيض وحمل ونحوه مما لا يطلع عليه غيرهن.
قال ابن الماجشون في المجموعة: والقوابل فيما غبي عليه مثل الرجال تجوز فيه شهادة امرأتين مسلمتين للضرورة، وقد اختلف في الواحدة فإذا قلنا للضرورة تجوز في