Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] جامع القول في شهادة النساء

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٧/ ٤٠٨

[الباب الثالث] جامع القول في شهادة النساء

[الفصل ١ - فيما تقبل في شهادة النساء]

ذكر الله ﷿ شهادة النساء في آية الدين فقال: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة:٢٨٢]، فأجيزت في الأموال خاصة.

وأجاز العلماء شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه غيرهن؛ للضرورة مثل ما أجيزت شهادة الصبيان بينهم في الجراح للضرورة. د

قال سحنون: ولا تجوز شهادة النساء إلا فيما يجوز فيه شاهد ويمين.

ومن المدونة قال مالك: وتجوز في الاستهلال والولادة شهادة امرأتين مسلمتين عدلتين.

قال ابن القاسم: وتجوز في الرضاع وعيوب الفرج ومعرفة حيض وحمل ونحوه مما لا يطلع عليه غيرهن.

قال ابن الماجشون في المجموعة: والقوابل فيما غبي عليه مثل الرجال تجوز فيه شهادة امرأتين مسلمتين للضرورة، وقد اختلف في الواحدة فإذا قلنا للضرورة تجوز في