الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١٦/ ٢٢٩
[الباب السادس عشر] في كراء الأرض بما يخرج منها أو بطعام
[الفصل -١ -
في
كراء الأرض بما يخرج منها]
روى مالك أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة.
والمزابنة: اشتراء الثمر بالثمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واكتراء الأرض بالحنطة. قال ابن حبيب: أو بغيرها من الطعام مما تنبته أو لا تنبته.
قال ابن القاسم: ومن المحاقلة اكتراؤها بشيء مما تنبته كمن اكتراها بكتان فزرع فيها كتاناً.
وفي حديث آخر أنه ﷺ نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وهي المخابرة التي نهى عنها في حديث آخر.
قال ابن عبدوس: وهو مذهب مالك وأصحابه أجمع.
وهذا لحديث رافع أن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض بما