الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢/ ٥٩٠
[باب-١٦ -] في وقت من أسلم أو صلى إلى غير القبلة أو أفاق أو جن أو بقي تحت الهدم
[فصل-١ - في المصلي يستدبر القبلة أو يشرق أو يغرب]
قال أبو محمد: روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: ((ما بين المشرق والمغرب/ قبلة))، وذكره مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب قال: وذلك إذا توجه إلى البيت.
قال مالك: وعليه الأمر عندنا.
وروى ابن وهب عن جابر بن عبد الله قال: صلينا ليلة في غيم، وخفيت علينا القبلة، وعلمنا علمًا، فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول ﷺ فقال: ((قد أسحنتم)) ولم يأمرنا بالإعادة.
وقال ابن شهاب وابن المسيب وربيعة وغيرهم: يعيد في الوقت، فإن مضى الوقت لم يعد.