Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الحادي عشر] في ضمان الأجير لما أفسد أو كسر وضمان الحارس في الحمام

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٥/ ٤٨٦

[الباب الحادي عشر] في ضمان الأجير لما أفسد أو كسر وضمان الحارس في الحمام

[فصل: ١ - ضمان الأجير لما أفسد أو كسر]

[وتحته مسائل]

[المسألة الأولى: هل يضمن حامل الطعام والدهن إذا هلك بالعثار؟]

قال مالك ﵀: ومن استأجرته يحمل لك دهنًا أو طعامًا، فحمله فعثر به فاهراق: لم يضمن؛ لأنه أجير، والأجير لا يضمن إلا أن يتعدى.

وإن أكذبته في ذلك وقلت له: لم تعثر، ولم يذهب لك شيء، فهو ضامن في الطعام والإدام.

[المسألة الثانية: هلي يضمن حامل الأمتعة؟]

وأما في البز والعروض إذا حملها: فالقول قوله، إلا أن يأتي بما يدل على كذبه.