Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في احتكار الطعام وغيره وهل يخرج من أيدي أهله في الغلاء

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٣/ ١٠٤٦

[الباب الثالث] في احتكار الطعام وغيره وهل يخرج من أيدي أهله في الغلاء

[الفصل ١ - في الاحتكار وفيم يكون وعلى من يكون ومتى ينهي عنه وبم

يحكم الإمام على المحتكر؟]

روي أن رسول الله ﷺ (نهى عن احتكار الطعام) وفي حديث آخر (لا يحتكر الأخاطي) وذلك للمصلحة والله أعلم.

وقال عمر ﵁ (لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله)، فأباح ذلك عمر ﵁ للجالب، وقال مالك: وكذلك الزارع.