Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] جامع البيوع الفاسدة وما يفيتها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٢/ ٧٠٥

[الباب الأول] جامع البيوع الفاسدة وما يفيتها

[فصل ١ - في بيع الغرر والخطر]

ونهى الرسول ﷺ عن بيع الغرر، وهذا يشتمل على أشياء كثيرة، ومنه نهيه عن بيع حبل الحبلة وهو نتاج ما تنتج الناقة، قال ابن وهب وغيره، وقد قيل إنه البيع إلى نتاج نتاج الناقة كالأجل المجهول، وروي ذلك عن مالك وابن القاسم.

ونهى ﷺ عن بيع المضامين، قال مالك: وهو ما في بطنها. وعن الملاقيح قال