Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] ما يحل ويحرم في بيوع الآجال

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٢/ ٦٤٨

[الباب الأول] ما يحل ويحرم في بيوع الآجال

[فصل ١ - فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم عاد فاشتراها بأقل منه نقدًا

وبيان أن تحريم ما جر إلى الحرام كتحريم قصده]

روى مالك أن أم محبة أم ولد لزيد بن الأرقم ذكرت لعائشة أم المؤمنين أنها باعت من زيد عبدًا بثمان مئة درهم إلى العطاء، ثم ابتاعته من بست مئة نقدًا، فقالت عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إن لم يتب، فقالت لها: أرأيت إن تركت المئتين وأخذت منه ست مئة فقالت:

نعم ﴿مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].