Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في الربا ومناجزة الصرف وكراهية التأخير فيه وما ضارعه من معاني البيوع

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٢/ ٣٧٨

«الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء» وقال عمر بن الخطاب ﵁ (ذروا الربا والريبة فإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره) وأما الأربعة المسميات، فالأصل فيها فيها حديث عبادة وغيره أن رسول الله ﷺ قال «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو استزاد فقد أربى».

[الفصل ٢ - في مناجزة الصرف وكراهية التأخير فيه]

ومن المدونة: قال مالك ﵀: ولا يجوز في الصرف إلا المناجزة، والحلي والتبر والمسكوك سواء، لا يجوز في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة إلا يدًا بيد. قال: ومن اشترى حليًا مصوغًا -يريد- بدراهم فنقد بعض ثمنه وتأخر البعض بطلت الصفقة كلها لأنه صرف. قال مالك: وكذلك من كان له على رجل مائة دينار فباعها منه بألف درهم فقبض تسع مئة درهم وفارقه قبل قبض الباقي لم يصلح، ويرد الدراهم وتبقى له المائة دينار على حالها، ولو قبض الدراهم كلها جاز ولو كان