Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في الربا ومناجزة الصرف وكراهية التأخير فيه وما ضارعه من معاني البيوع

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٢/ ٣٧٧

قوله ﷺ «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم [لا فضل بينهما]» وقوله ﷺ «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين» وقوله «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز» وقال ابن عمر ﵁ (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا ﷺ إلينا وعهدنا إليكم).

وما روى عن ابن عباس في ذلك فقد ثبت رجوعه عنه، وقال الرسول ﷺ-