الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١١/ ٢٨٩
[الباب الخامس] في الوكالة في السلم والبيع والتعدي فيه
[الفصل ١ - في السلم والبيع والشراء عن الغير بإذنه وبغير إذنه]
وقد قامت السنة بإجازة الوكالة، وأن من تعد على مال غيره فقد ضمنه، قال مالك: ومن أخذ لرجل سلماً بأمره لزمه. قال: وإن شرط عليك المبتاع، أنه إن لم يرض الرجل فالسلم عليك، جاز. قال: وكذلك إن