Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] في القضاء في اختلاف المتبايعين في السلم وغيره

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١١/ ٢٦٣

[الباب الرابع] في القضاء في اختلاف المتبايعين في السلم وغيره

[الفصل ١ - في الاختلاف عند الأجل أو قبله في الكيل أو الوزن]

روي أن رسول الله ﷺ قال: «إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع» وفي حديث آخر «فالقول ما قال البائع أو يترادّان» فاحتمل ذلك فيما لم يفت، لأن ما فات بيد المبتاع لا سبيل إلى رده.

وقوله ﵇ (ليترادان) إشارة إلى رد الأعيان فإذا ذهبت العين أو تغيرت خرجت عن ظاهر الحديث والله أعلم، وصار المبتاع مقراً