الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١١/ ٢٦٣
[الباب الرابع] في القضاء في اختلاف المتبايعين في السلم وغيره
[الفصل ١ - في الاختلاف عند الأجل أو قبله في الكيل أو الوزن]
روي أن رسول الله ﷺ قال: «إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع» وفي حديث آخر «فالقول ما قال البائع أو يترادّان» فاحتمل ذلك فيما لم يفت، لأن ما فات بيد المبتاع لا سبيل إلى رده.
وقوله ﵇ (ليترادان) إشارة إلى رد الأعيان فإذا ذهبت العين أو تغيرت خرجت عن ظاهر الحديث والله أعلم، وصار المبتاع مقراً