Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في مجهلة رأس المال ومجهلة المكيال في البيع وبيع الجزاف

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١١/ ٢٤٦

[الباب الثاني] في مجهلة رأس المال ومجهلة المكيال في البيع وبيع الجزاف

[فصل ١ - في مجهلة رأس المال]

ونهى الرسول ﵇ عن الغرر في البيع وقال ﷺ: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره». قال مالك: ومن اشترى داراً على أن ينفق على البائع حياته لم يجز. م: لأن أجل حياته مجهول فهو غرر.

قال مالك: فإن نزل وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه وترد الدار إلى البائع ويرجع عليه بقيمة من أنفق. قال ابن القاسم: إلا أن تفوت الدار بهدم أو بناء فيغرم قيمتها يوم قبضها.