Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] في بيع الطعام إلى أجل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١١/ ٢٠٣

لأنه لا يقتنى لصوف إنما هو للذبح.

قال ابن المواز: وأجاز ذلك أشهب وأصبغ كانت فيهما منافع أو لم تكن، وليس الخصي كاللحم وهو بخلاف الشارف والكسير.

قال مالك: وليس كل شارف سواء وإنما ذلك في الشارع الذي قد شارف الموت، فأما شارف يقبل ويدبر ويرتع فلا.