الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١١/ ١٩٨
[الباب السادس] في بيع الطعام إلى أجل
[فصل ١ - من الربا بيع الطعام بالطعام إلى أجل]
ومما بين الرسول ﷺ من أبواب الربا في بيع الطعام بالطعام نساء نحو ما بين من تحريم ذلك في الذهب والفضة فقال ﵇: «البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء» وكذلك «الملح بالملح» في حديث آخر، فجرى الطعام كله عند العلماء في تحريم جنس بخلافه إلى أجل مجرى الذهب بالفضة إلى أجل، وهذا مجتمع عليه من علماء دار الوحي.
قال القاضي عبد الوهاب: وقال أبو حنيفة يجوز أن يفترقا من غير قبض، ودليلنا قوله ﵇: