Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في السلم في حائط بعينه أو نسل حيوان بعينها أو في لبنها أو صوفها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١١/ ١٢٢

[الباب الثاني] في السلم في حائط بعينه أو نسل حيوان بعينها أو في لبنها أو صوفها

[فصل ١ - في النهي عن بيع الثمار حتى تزهي وعن بيع الغرر والأجنة]

(ونهى الرسول ﷺ عن بيع الثمار حتى تزهي وعن بيع الحب حتى يبيض)، قال مالك: وذلك إن ييبس وينقطع عنه شربه الماء حتى لا ينفعه الشرب (ونهى ﷺ عن بيع الغرر) (وعن بيع الأجنة).

[فصل ٢ - في النهي عن بيع حائط بعينه قبل زهوه

ومتى يجوز السلم فيه أو بيعه]

قال مالك: ولا يجوز السلم في حائط بعينه قبل زهوه بحال وهو طلع أو بلح