Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن] فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها أو تزوجها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٠/ ٩٧٨

[الباب الثامن] فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها أو تزوجها

[فصل ١ - فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها]

روي أن على بن أبي طالب ﵁ قال: من وطئ جاريةٌ بملك يمينه وعنده أختها فلا يطأ الثانية حتى يعتق الأولى.

قال ابن عمر: أو يخرجها من ملكه.

قال ابن شهاب وغيره: بعتقٍ أو تزويجٍ أو بيعٍ.

وقد كره الجمع بين الأختين في المِلك عثمان بن عفان والزبير بن العوَّام والنعمان بن بَشير صاحب النبي ﷺ.