الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١٠/ ٧٩٥
[الباب التاسع] في العتق في كفارة الظهار
[فصل ١ - فيما يجزئ من الرقاب في الكفارات]
ولما ذكر الله ﷿ في عتق النفس رقبةً مؤمنةً كان كذلك في الظهار وغيره من الكفارات.
وفي حديث السوداء ما دلَّ على ذلك، إذ قال ربُّها للنبي ﷺ: عليِّ رقبةَ أفأعتها؟ ولم يذكر عمّاذا لزمته، فلم يأمره النبي ﷺ يعتقها حتى سألها: «أين الله»؟ فقالت: في السماء، فقال: «من أنا»؟ فقالت: رسول الله، فقال له النبي ﷺ: «أعتقها»، وفي غير حديث مالك: «إنها مؤمنة».