Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن] في الإطعام في كفارة الظهار

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٠/ ٧٩٠

[الباب الثامن] في الإطعام في كفارة الظهار

قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾، فلم يستثن الوسط من الشبع كما ذكر في كفارة اليمين بالله ﷿، فينبغي أن يكون الشبع مُدَّين إلا ثلثاً بمد النبي ﷺ عدل من الشبع، وهو عِيَارُ مُدِّ هِشَام، فمن أخرج به أجزأه، وقاله مالك.

وروى ابن وهب ومطرف عن مالك: مُدَّين لكل مسكينٍ بمدِّ النبي ﷺ في الظهار.

وروى البغداديون: أن مُدَّ هشام مُدَّان النبي صلى الله عليه / وسلم، وقالوا: لما أبهم الله ﷿ كفارة الظهار وفدية الأذى فلم يذكر فيها وَسَطَاً، ونص الرسول ﵊ على مُدَّين في فدية الأذى، كان الظهار مثله، والله أعلم.