Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث عشر] في الشهادة في الطلاق والإقرار به والدعوى فيه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٠/ ٧٣٠

[الباب الثالث عشر] في الشهادة في الطلاق والإقرار به والدعوى فيه

[فصل ١ - في الشهادة في الطلاق

واختلاف الشهود به]

قال الله ﷿: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «إذا ادعت المراة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدلٍ استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخر، وجاز طلاقه».

قال ابن القاسم: وإن شهد رجلان على رجلٍ أنه طلق واحدةً من نسائه معينة وقالا: أنسيناها، لم تجز الشهادة إن أنكر الزوج، ويحلف بالله ما طلق واحدةً منهن.

- وقال ابن المواز: لا يمين عليه -.