الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١٠/ ٧٠٨
[الباب العاشر] في خيار الأمة تعتق وهي تحت عبد
[فصل ١ - في مشروعية تخيير الأمة
التي تعتق وهي تحت عبد]
روى ابن وهب أن الرسول ﷺ قال لبريرة إذا عتقت وكانت تحت عبد:» أنت أملك بنفسك، فإن شئت أقمت مع زوجك، وإن شئت فارقته ما لم يمسك «، وقال جماعة من الصحابة ﵃ عن رسول الله ﷺ:» إن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبدٍ فأمرها بيدها، فإن هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه «.
قال ربيعة ويحيى بن سعيد: وإن مسها ولم تعلم بعتقها فهي على خيارها حتى يبلغها.