Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] جامع النكاح في العدة وذكر العدة من زوجين

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٠/ ٥٩١

[الباب السادس] جامع النكاح في العدة وذكر العدة من زوجين

[فصل ١ - في النكاح في العدة]

قال الله سبحانه: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة:٢٣٥].

وقضى عمر بن الخطاب ﵁, وعلي بن أبي طالب ﵁ فيمن نكح في العدة بالفراق, ولا يتناكحان أبداً, وجلدهما عمر ﵁, وأعطى المرأة ما أمهرها الرجل بما استحل منها.

فنهى الله ﷿ عن النكاح في العد ة وأذن بالقول المعروف, فقيل: إن ذلك كقوله: إني بك لمُعجَب, ولكِ مُحِب, وفيكِ رَاغب, وإن يقدَّر الله أمراً يكن, ونحو ذلك, وقاله جماعةٌ من التابعين.

قال بعضهم: وجائز أن يهدي لها, ولا تجوز المواعدة لها, ولا لوليها في عدة طلاقٍ أو وفاةٍ, حرةً كانت أو أمةً.

قال عطاء: وأكره مواعدة الولي وإن كانت المرأة مالكةً أمرها.