Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في طلاق الحر والعبد, وعدة الحرة والأمة وجامع القول في العدة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٠/ ٥٧٢

فوجه الأولى: ضرب عمر بن الخطاب ﵁ لامرأة المفقود أربع سنين, لأن أكثر مدة الحمل, وروى مثله عن عثمان وعلي ﵄, ولا مخالف لهم.

وقد ذكر أصحابنا المدنيون: أن نساء الماجشون كن يلدن لأربع سنين.

ووجه الاعتبار بالخمس: إن ذلك قد وُجد, وذُكر عن ابن عجلان وجوده.

قال: وأما السبع سنين فلم نقف على وجهٍ لها.

قال الشيخ: ومن الدولة: أن امرأة ابن عجلان ولدت له أيضاً في سبع سنين, وهذا وجه الثالثة.