الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٩/ ٤٨٢
[الباب الخامس] فيمن أعطى على أن يطلق ويشترط الرجعة أو خالع وشرط إن طلبت شيئا عادت له زوجة ونيته في طلاق الخلع ومن قال: أنت طالق طلاق الخلع
[فصل ١ - فيمن أعطى على أن يطلق ويشترط الرجعة]
قال النبي ﷺ لثابت بن قيس ﵁ حين خالع زوجته: «إنها واحدة».
ابن وهب: وقال عثمان بن عفان ﵁: هي طلقةً بائنةً إلا أن يسمَّى شيئاً فهو [على] ما سمَّى, وقاله عددً من الصحابة والتابعين ﵃.
وقد أبطل الرسول ﷺ كلَّ شرطٍ ليس في كتاب الله تعالى فكذلك ينبغي أن يبطل كل شرطٍ خلاف السنة.
قال ابن القاسم: فإن أعطته شيئاً على أن يطلق ويشترط الرجعة فشرطه باطلٌ والخلع يلزمه ولا رجعة له إلا بنكاحٍ مُبتدأٍ إلا أن شرطه لا يحيل سُنَّة الخلع, قاله مالك.