Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في الشهادة على الرضاع والإقرار به

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٩/ ٤٢٧

وإن كانا عدلين, ولا قول الجارية, ولا امرأتين عدلتين من غير أمرٍ فاشٍ, ويؤمر بالتنزُّه, وإن كان مع المرأتين أمرً فاشٍ في المعارف قضى بالفسخ, وأمُّ الزوج وأُمُّ الزوجة بعد النكاح كالأجنبيتين, والأجنبيات قبل النكاح وبعده سواء.