Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في الشهادة على الرضاع والإقرار به

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٩/ ٤٢٣

[الباب الثالث] في الشهادة على الرضاع والإقرار به

[فصل ١ - في الشهادة على الرضاع]

وحضَّ النبي ﷺ على اجتناب الشبهات, ولقد ألحق الولد بَزْمعَةَ لفراشه, وأمر سَوْدَة بنت زَمْعَة أن تحتجب منه لمَّا رأى من شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ مُدَّعيه, وهذا من تَوقَّي الشبهات.

قال مالك: وإذا قالت امرأةٌ عدلٌ: كنت أرضعت فلاناً وزوجته, لم أقض بفراقهما.

ابن وهب: وقاله عمر بن الخطاب.

قال ابن القاسم: وإن عُرِف ذلك من قولها قبل النكاح لم يفرَّق بينهما.