Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني والعشرون] في القسم بين الزوجات

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٩/ ٣١١

[الباب الثاني والعشرون] في القسم بين الزوجات

[فصل ١ - في مشروعية القسم بين الزوجات وبيان المراد به]

قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ الآية.

قال عبد الوهاب: فيلزم الزوج العدل بين نسائه في القسم في الصحة والمرض بحسب الإمكان من غير ميلٍ ولا جورٍ، لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقوله ﵊: "من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".

ومن المدونة: قال مالك: فالقسم بين الزوجات يوم بيومٍ لا أكثر، ويعدل في المبيت.

قال ابن القاسم: ولم يبلغنا عن رسول الله ﷺ ولا عن أحدٍ من أصحابه أنه قسم إلا يومًا بيوم، وقد كان عمر بن عبد العزيز ربما غاضب