Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني عشر]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٩/ ٢٤٩

[الباب الثاني عشر]

[فصل ١ - في الدعوى في الصداق]

قال ابن القاسم: أصل القضاء في تداعي الزوجين في الصداق قول النبي ﷺ: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار"، وفي حديثٍ آخر: "فالقول قول البائع، ويتحالفان ويتفاسخان"، والتداعي كله يرجع إلى قوله ﵊: "البينة على المدعي وعلى من أنكر اليمين"، وقوله: "شاهداك أو يمينه".