Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس عشر] في إنكاح الأخ أخته بغير إذن أبيه ونكاح الصغير والسفيه بغير إذن وليه والوكالة على النكاح وقبض الصداق

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٩/ ١٠٦

[الباب الخامس عشر] في إنكاح الأخ أخته بغير إذن أبيه ونكاح الصغير والسفيه بغير إذن وليه والوكالة على النكاح وقبض الصداق

[فصل ١ - في إنكاح الأخ أخته بغير إذن أبيه]

قال مالك: ومن زوج أخته البكر بغير أمر الأب لم يجز وإن أجازه الأب، إلا أن يكون ابنًا قد فوَّض إليه الأب جميع شأنه، فقام بأمره فيجوز بإجازة الأب وكذلك في أمة الأب.

قال ابن القاسم: وكذلك الأخ والجد يقيمه هذا المقام.

قال ابن حبيب: وكذلك سائر الأولياء إذا أقامهم الأب هذا المقام.

قال ابن المواز: والحجة في هذا حديث عائشة ﵂ حين زوَّجت بنت أخيها عبد الحمن، فكُلِّم في ذلك فرضي.

قال مالك: وإنما كان ذلك لمثل / عائشة ﵂ لمكانها من رسول الله ﷺ.

قال ابن المواز: وإنما لم يجز نكاح الابن غير المفوَّض إليه وإن أجازه الأب