Skip to content

الجامع لمسائل المدونة باب، -١ - في فرض الوضوء، وسننه، وفضائله

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١/ ٣٠

وحديث ((ويل للأعقاب من النار))، رواه مالك في الموطأ عن عائشة رضى الله عنها عن النبي ﵇، وروى البخاري عن عبد الله بن عمر قال: تخلف النبي ﷺ عنا في سفرة سافرناها معه فأدركنا وقد رهقتنا الصلاة، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ((ويل للإعقاب من النار، مرتين أو ثلاثاً)).

فان قيل: فقد قرئ / ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴿بالخفض عطفاً على مسح الرأس.

قيل: فان الأئمة الذين قرءا بالخفض كانوا يغسلون، وحجتهم في القراءة أن من شأن العرب الاتباع على المجاورة، كقولهم: هذا جحر ضب خرب، فيخفضون خرباً على الجوار، والاتباع لضب، ومعناه خرب، لأنه صفة للجحر؛ لان الضب لا يخرب.

قال الشاعر:

لقد كان في حول ثواء ثويته.