Skip to content

الجامع لمسائل المدونة باب، -١ - في فرض الوضوء، وسننه، وفضائله

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١/ ٢٩

فإن قيل: فقد روي أيضا أنه مسح على عمامته.

قيل: هذا حديث مضطرب فيه، غير معتمد عليه، ولو صح فهي فعلة واحدة يمكن أن تكون لعذر أو لتجديد.

السادس: غسل الرجلين:

فمذهب مالك غسل جميعهما إلى الكعبين، وهو مذهب، فقهاء الأمصار، إلا شذوذ طائفة من أهل الشيعة. ذهبوا إلى المسح، ولا يعد مثل ذلك خلافاً.

ومن الدليل لمالك قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴿، نصباً عطفاً على غسل الوجه واليدين؛ ولىنه إلى الكعبين كما حدد إلى المرفقين.

وقول النبي ﷺ: ((ويل للإعقاب من النار)) يدل على أنه الغسل، وكذل فعل الرسول ﷺ وسلف هذه الأمة.