Skip to content

الجامع لمسائل المدونة باب في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة له أو لسيده ممن يعتق عليه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٧/ ٦٨٦

﷽

عونك يا الله

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً

كتاب العتق الثاني

جامع القول فيمن يعتق بالقرابة

م: الأصل في منع استرقاق الأبوين قال الله ﵎: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾، قال تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾.

فلما كان استرقاقهم من الإذلال وأعظم مما نهي عنه من التأفف وغير ما أمر به من الإحسان إليهما لم يجز أن يملكهما.