Skip to content

الجامع لمسائل المدونة باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره ما يفضل وما لا يكون غلولا، وفيمن غل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٦/ ٢٠٦

ابن المواز قال مالك: إن ظهر عليه قبل أن يتوب؛ أدب وتصدق بذلك إن افترق الجيش، وإن لم يفترق رد في المغنم.

قال ابن القاسم في العتبية: وإن جاء تائباً لم يؤدب.

قال سحنون: كالزنديق والراجع عن شهادته قبل أن يعثر عليه.

وقال مثله ابن حبيب.

قال: وإن انتصل منه عند الموت فإن كان أمراً قريباً ولم يفترق الجيش؛ فهو من رأس ماله، وإن كان أمراً قد طال أخرج من ثلثه.

فيما ضعف المسلمون عن حمله من الغنيمة

أو من أموالهم من ماشية أو دواب أو متاع أو غير ذلك

قال مالك ﵁: وما ضعف المسلمون عن النفوذ به من بلدهم من ماشية ودواب أو متاع مما غنموه أو كان من متاعهم أو قام عليهم من دوابهم فليعرقبوا