Skip to content

الجامع لمسائل المدونة باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره ما يفضل وما لا يكون غلولا، وفيمن غل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٦/ ٢٠٥

وقال ابن القاسم وأصبغ: لا يباع وهو داخل في النهي وليس القضاء بقيمته كابتداء بيعه وليقتل أو يترك لمن يأخذه.

أصبغ: يقتل إن كان كثير الثمن أحب إلي.

فصل

قال عبد الوهاب: ويعاقب من غل وذلك تأديباً له؛ وقد قال ﷺ: «الغلول عار ونار وشنار على صاحبه».

وروي أن رجلاً مات فدعي النبي ﷺ ليصلي عليه فامتنع وقد قال: «صلوا عليه صاحبكم فإنه قد غل» ففتشوا رحله فوجدوا خرزات لا تساوي درهمين.

قال: ولا يقطع؛ لأنه خائن وقد قال ﷺ: «لا قطع على خائن».

ولا يحرم سهمه؛ لأنه قد استحقه بحصول سببه من القتال والحضور.

وقوله ﵇: «من رأيتموه غل فاحرموه سهمه وأحرقوا رحله» إنما كان ذلك على وجه التغليظ.