الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٥/ ٨٤٥
[الباب الرابع] في الاشتراك في الأضحية، ومن يلزمك أن تدخله في أضحيتك أو تضحي عنه
قال مالك ﵀: ولا يشترك في الضحايا إلا أن يشتريها رجل فيضحي بها عن نفسه وعن أهل بيته/ فذلك جائز.
م: لأن النبي ﷺ فعل ذلك، ولأن ذلك ليس بشركة في ملك اللحم، وإنما هي شركة في الثواب والبركة.
قال مالك: وإن ضحى بشاة أو بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأهم وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس.
قيل لابن المواز: فما جاء في ذلك من الأحاديث أن ابن مسعود قال: تجزئ