Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب: الثالث عشر] ما يجوز أكله من الحيوان والطير، وغيره، أو ينهى عنه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٥/ ٧٨٧

يضم إلى الآية ما صح عن النبي ﷺ قول حسن، فيكون داخلاً في الاستثناء "إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً" أو كذا أو كذا".

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولم يكن مالك يكره أكل كل شيء من الطير كلها: الرخم والعقبان، والنسور، والأحدية، والغربان، وجميع سباع الطير وغير سباعها ما أكل الجيف منها وما لم يأكلها.

م: لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ... الآية﴾، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ ولأنه نوع من الطير فأشبه سائرها.

قال ابن حبيب: وكره عروة بن الزبير أكل الغراب والحدأة لما سماهما النبي ﷺ فاسقين.