الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٥/ ٧٨٤
[الباب: الثالث عشر] ما يجوز أكله من الحيوان والطير، وغيره، أو ينهى عنه
قال الله سبحانه: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلى أخر الآية﴾، وقال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿بِالْأَزْلَامِ﴾، ونهى الرسول ﷺ عن أكل ذي نابٍ من السباع.
قال محمد بن الجهم، والأبهري: ونهى مالك عن أكل لحوم السباع والدواب على الكراهية والاحتياط لا على صريح التحريم، وهو المعنى في نهي النبي ﷺ عن لحوم السباع والحمر، يدل على ذلك اختلاف الصحابة في أكلها.
وما روى مالك في حديث عبيدة بن سفيان: "أكل كل ذي ناب من