الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٥/ ٧٨٠
[الباب الثاني عشر] فيما ند من الإنسية أو الوحشية
قال مالك- ﵀: وما ند من الأنعام الإنسية فلم يقدر على أخذه فهو على أصله لا يؤكل إلا بذكاة الإنسية من الذبح أو النخر.
ابن حبيب: وروي فيها بعض الرخصة، وليس بقول مالك.
والذي أشار إليه ابن حبيب من الرخصة هو قول أبي حنيفة والشافعي.
ودليلنا: قوله ﷺ: "وفي الأنعام الذكاة في الحلق واللبة"؛ ولأن توحشه لم