الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٥/ ٧٦٧
[الباب التاسع] جامع القول في صيد الجراد
قال مالك- ﵀: ولا يؤكل ميت الجراد، ولا ما مات منه في الغرائر بعد أخذه حياً.
ابن المواز: وقاله ربيعة، وابن شهاب.
وكان سعيد بن المسيب، وعطاء يقولان: إذا صدته حياً فلا بأس بما مات منه.
سحنون: وقاله أشهب.
ابن وهب: وقال: صيده: ذكاته، ويذكر ذلك عن بعض أصحاب النبي.
وقول مالك: أصوب، لأن المحرم لو قلته وداه.
قال محمد بن عبد الحكم: يؤكل وإن مات بغير سبب لقوله ﷺ: "أحلت لنا ميتتان" فذكر: السمك، والجراد.