Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب التاسع] جامع القول في صيد الجراد

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٥/ ٧٦٧

[الباب التاسع] جامع القول في صيد الجراد

قال مالك- ﵀: ولا يؤكل ميت الجراد، ولا ما مات منه في الغرائر بعد أخذه حياً.

ابن المواز: وقاله ربيعة، وابن شهاب.

وكان سعيد بن المسيب، وعطاء يقولان: إذا صدته حياً فلا بأس بما مات منه.

سحنون: وقاله أشهب.

ابن وهب: وقال: صيده: ذكاته، ويذكر ذلك عن بعض أصحاب النبي.

وقول مالك: أصوب، لأن المحرم لو قلته وداه.

قال محمد بن عبد الحكم: يؤكل وإن مات بغير سبب لقوله ﷺ: "أحلت لنا ميتتان" فذكر: السمك، والجراد.