Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] جامع القول في الحكمين في جزاء الصيد

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٥/ ٧٢٩

وفي حمام مكة والحرم شاة بذلك حكمت الصحابة.

[فصل ١١ - في صغار الصيد مثل ما في كباره]

وفي صغار الصيد مثل ما في كباره، خلافًا للشافعي في قوله: إن في النعامة الكبيرة بدنة، وفي الصغيرة فَصيلاً، وفي حمار الوحش بقرة، وفي سخْلِه عجلاً.

ودليلنا قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، فلو تركنا وهذا لقلنا مثله في الكبر والصغر والصورة فلما قال: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ اقتضى ما يتناوله اسم الهدي بحق الإطلاق، وذلك يقتضي الهدي التام لأمرين:

أحدهما: إن الصحابة قالت: إن الهدي بدنة أو بقرة وأدناه شاة، فلما علم اسم الهدي لم يبق هدي إلا ما هذه صفته.

والآخر: إن من قال: علي هدي، لزمه هدي تام لا صغير.

ولأنه حيوان مخرج باسم الكفارة فلم يختلف باختلاف سن المتلف، أصله الرقبة في كفارة القتل، والظهار.