Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] جامع القول في الحكمين في جزاء الصيد

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٥/ ٧٢٨

ولا مخالف لهم؛ ولأنه حيوان يخرج في كفارة، فوجب أن لا يكون على وجه القيمة كإعتاق الرقبة.

قال: وفي النعامة بدنه بذلك حكمت الصحابة/ ﵃ لأنها أشبه [٢٠٩/ ب] شيء بها من بهيمة الأنعام.

وفي حمار الوحشي والأَيْل بقرة؛ لأنها أقرب شبهًا بهما من الإبل والغنم.

وفي الغزال شاة لأنها أشبه بها من الإبل والبقر.